أحمد بن عبد الرزاق الدويش
364
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لا تمنع شرعا زواجك إياها ؛ لعدم وجود نص يحرمها ، والأصل الإباحة . ثانيا : إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي ، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه - فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك ، وإذا لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين . وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز